بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٢٨٦

6

كمن لم يرجع، وعليه دم، فان رجع، فوقف، فادرك، الوقوف. فذكر الله قبل ان تغرب الشمس؟ فقد ادرك ولا شيء عليه، وان رجع فلم يدرك من الوقوف شيئا قبل ان تغرب الشمس؟ فعليه دم ويمضي حجه

ومن غيره قال، وقد قيل: هذا

وقال من قال: اذا افاض من عرفات قبل غروب الشمس من غير

•

عذر ولا علة، فلا حج له، وذلك يروى عن ابن عباس رحمه الله قال ابوالمؤثر - رحمه الله -: ذكر لنا عن النبي» انه قال: يا ايها الناس ليس البر في سنابك الخيل ولا تحت اخفاف الابل. ولكن البر في السكينة والوقار.

(مسألة): قال: وسمعنا انه مكروه ان يتعب الراحلة في

الافاضة من عرفات

قال ابوالمؤثر - رحمه الله -: لا بأس على الواقف بعرفات ان يحتبس حتى يأمن زحام الناس.

(مسألة): قال ابوالمؤثر ـ رحمه الله ـ: اذا - رحمه الله -: اذا مر بعرفات فصلي بها العصر قبل ان يأتيها، ثم ذكر الله فيها، ومر فيها مارا لم يقف؟ فبئس ما صنع، ويؤمر ان يرجع اليها فيقف ويذكر الله حتى تغيب الشمس، ويفيض اذا افاض الناس

قال: فان لم يرجع حتى تغيب الشمس؟ فعليه دم وحجه تام. قال: وان غربت الشمس قبل ان يقف بعرفات، ثم وقف؟ فقد

- YAT -