الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٩٧غدا عند المشعر الحرام بعد طلوعها، وانا دافع من جمع قبل طلوع
الشمس».
وقال ابو الشعثاء: الدفعة من جمع حين تبصر الدواب مواضع
قوائمها والناس
(مسألة): قال بعض المسلمين: ان النبي (صلى الله عليه وسلم) جعل مبيتنا
ليلة عرفة، فمن لم يبت بها فعليه دم.
والوقوف بعرفة على غير طهارة جائز، والمستحب ان لا يقف المحرم بعرفة، الا على طهارة اذا كان على ذلك قادرا
(مسألة): ومن وقف بعرفات، فكبر ثلاث تكبيرات، ثم
غربت الشمس؟ فقد ادرك وذلك يجزيه
•
(مسألة): وقيل: من ادرك الناس في المزدلفة غداة النحر
وفاته الموقف بعرفة فقد فاته الحج
•
(مسألة): وقيل: من اصبح بمكة يوم عرفة فعليه دم الا ان
يكون رجلا دخل مكة تلك الغداة، فان غدا من منى الى عرفات
فحيث احب، نزل من عرفات
(مسألة): ومن ادرك الموقف قبل الفجر فلا
حج له
يدرك الوقوف بعرفات مع الامام حتى تغرب الشمس فلا
له. ومن لم
له
حج
فليصنع كما يصنع الحاج، ويجعلها عمرة، فان كانت واجبة فعليه حجة مكانها، وان كان تطوعا كانت عمرة.
وقال ابونوح: من فرض الحج فريضة او تطوعا ففاته الحج:
- 297 -