الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٢٩٨فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل
(مسألة): ومن وقف قبل زوال الشمس، وافاض قبل زوال
الشمس؟ فانه لا يجزيه، لان الوقوف بعد الزوال وهو بمنزلة من لم
يقف
الى
وعن الربيع: عن اصحابه انهم كانوا يقولون: من افاض قبل غروب الشمس فعليه الحج من قابل، فان افتي ان عرفات، فليقف بعد ما غربت الشمس، فلا يجزيه، لانه وقف
يرجع
وفرغ وغابت الشمس، ووجب لما ضيع دم والحج من قابل (مسألة): والقارن للحج والمتمتع للعمرة سواء، فان خاف
6
القارن والمتمتع فوت الموقف، فترك طواف البيت، واتى عرفات فقد احل، والحج مع العمرة التي كانت عليه، فاتى عرفات ثم وقف بجمع، ثم رمي الجمرة وذبح وحلق وزار البيت، فذلك يجزيه ولا دم
عليه الا المتعة
وكذلك ان خاف فوت الموقف بعرفات حاجا كان او معتمرا او قارنا، فانما عليه لحجه وعمرته اذا اتى البيت طواف واحد وسعي
واحد
وكذلك المرأة الحائض المتمتعة، اذا دخلت مكة وهي حائض، فلم تطف لعمرتها حتى خرجت الى منى، اجزاها اذا رجعت من عرفة قبل ان تزور البيت فتطوف
بجمع ورمت الجمرة وذكرت وقصرت
،
طوافا واحدا وسعيا واحدا بين الصفا والمروة لحجها وعمرتها
298 -