بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٣٠٥

الثالث من

الحصى في اصل العقبة. قال الله تعالى: فاذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه لا ذنب عليه. ومن تأخر فلا اثم عليه. يقول: لا ذنب عليه، ذلك لمن اتقى قتل الصيد في الاحرام. (مسألة): اجمع المسلمون على ان النفر الاول هو النحر، وهذا يدل على ان الايام المعدودات هي الثلاثة الاولى التي بعد النحر، قال الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه يعني في الايام المعدودات، ومن نفر في اليومين قبل اليوم الثالث، فلا اثم عليه، وانما ينفر بعدما يرمي الجمار بعد الزوال

•

فان قعد الى الليل، لزمه القعود الى اليوم الثالث حتى يرم الجمار

ومن مرض ولم يرمي الجمار، رمى عنه وليه، ومن اراد النفر، وجب

عليه ان لا ينفر حتى يطوف بالبيت ويودع ويخرج، والنفر الاول ثاني التشريق بعد الهاجرة، والنفر الثاني يوم الثالث

يوم

- 305 -