الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٣٠٤فاذا
خرج
وان ادركه الليل، فلا يخرج الامن بعد فلا يخرج الامن بعد الغد بعد ان يرمي، من الليل في النفر الاول؟ فعليه ثلاثة دماء لرمي الجمار الثلاث (مسألة): والرمي والنفر والذبح انما يجوز هذا كله بالنهار، ولا يجوز شيء من ذلك كله بالليل، الا الخائف، فانه بالليل. يرمي (مسألة): جاء رجل الى محبوب بمنى يوم النفر الاول، وقد غربت الشمس، فقال: اني اريد الخروج الى بلدي الليلة. قال: لا يجوز اذا غربت الشمس يوم النفر الاول. لاحد، ولكن اقم الى غد حتى ترمي الجمار وتنفر مع الناس. قال: ان الجمال لا ينتظرني. قال: اذبح لكل جمرة شاة. ولو خرج من قبل غروب الشمس لم يكن عليه شيء، ويوم النحر ليس هو من ايام التشريق. وايام التشريق ثلاثة ايام بعد يوم النحر.
فمن اراد ان ينفر في اليوم الثاني، نفر بعد زوال الشمس بعد ان يرمي الجمار وكذلك الجمار لا رمي الا بعد زوال الشمس الا جمرة العقبة، في
يوم النحر، فانما ترمى قبل الزوال وبعد
وما بقي من الحصى؟ فانه يستحب دفنه بمنى. فان لم ينفر في الثاني
رمي
الى ان غربت الشمس؟ فلا ينفر الى اليوم الثالث بعد الزوال اذا الجمار، فان نفر بعد مغيب الشمس في اليوم الثاني؟ فعليه ثلاثة دماء، وكل عقبة ترك رميها، ففيه دم.
(مسألة): ومن تعجل في يومين؟ فجائز، ويدفن بقية