بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٣٠٧

الباب الحادي والثمانون في النفر ومنى

قال ابوبكر: قال الله جل جلاله فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى وثبت ان رسول الله

) قال: ايام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن

•

تأخر فلا اثم عليه واجمع أهل العلم، على ان من اراد الخروج من الحاج عن منى شاخصا الى بلده خارجا عن الحرم غير مقيم بمكة في النفر الاول، ان ينفر بعد زوال الشمس، فاذا رمى في اليوم الذي يلبي يوم النفر قبل ان يمسي. ثبت ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لعله عمر بن الخطاب. قال:»

من ادركه المساء في اليوم الثاني، فليقم الى الغد حتى ينفر مع الناس وهكذا قال ابن عمر، وجابر بن زيد، وعطاء، وطاووس، والنخعي، ومالك، واهل المدينة،

ومجاهد، وابان بن هيثم

،

والثوري، والشافعي، واصحابه، واحمد، واسحاق

وكذلك نقول، لان الله عز وجل قال: فمن تعجل في يومين

- r.v-