الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٣١٧شيء على ما صلى الا في الرعاف والقيء، وذلك اذا لم يتكلم، فاما في البول والغائط فأحب الينا ان يستأنف، ولكنه اثر وجدناه فاخذناه فحدث ابو أيوب انه كان بعض اصحابه يرون نقض الوضوء والصلاة في البول والريح، ولم يرخصوا الا في الرعاف وحده ما لم
يتكلم
ويخطب الامام ولا يجهر بالقراءة يومئذ في الظهر والعصر، ولكن يخفيها، ولا ينبغي له ان يخطب بعرفة قبل زوال الشمس، فان فعل ذلك جاهلا وصلى في الوقت، وقدم الخطبة قبل زوال الشمس، فلا بأس وقد اساء
فان صلى في يوم غيم وسحاب، ثم نظر بعد، فاذا هو قد صلى
الظهر في غير وقتها، وصلى العصر بعد الزوال، فاحب ان يعيد وقال ابونوح: من صلى مع الامام العصر وهو يحسب انها الظهر، ولا يسأل اهي الظهر، فليصل الظهر والعصر، فانه لا ينبغي له ان يصلي العصر قبل الظهر، ولا يجزيء ان يصلي بهم رجل ان غاب
الامام في منزله، او في شغل الوضوء الا باذن الامام.
فاذا فرغ الامام من خطبته، ثم احدث فأمر رجلا لم يحضر الخطبة ان يصلي بالناس الظهر والعصر، فانهم يجزيهم، وقاس هذا فيما ارى مثل صلاة الجمعة. فان صلى بهم مكي، فاتم الصلاة، فأرى ان يعيدوا لانه قد اخطأ
- 317 -