الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٣١٦وان شاء صلاها يومئذ مع الامام. ومن شاء صلى في منزله، والجمع افضل يومئذ للجماعة، والواحد ليعجل الى موضع فيقف، فان ادرك مع الامام العصر، ولم يصل الظهر، فهذا فاسد لا يجزيه، فليصل الظهر والعصر بعد ذلك
وليجمعهما يومئذ افضل، حتى يعجل الى الموقف
فان ادرك مع الامام بعض الظهر، فقام يقضي فلم يفرغ من قضائه حتى صلى الامام العصر وفرغ الامام منها، فاذا أحرم الامام لصلاة العصر وقد بقي على هذا شيء من بدل صلاة الظهر، فقد انتقضت عليه صلاة الظهر فليرجع يقضي الظهر والعصر بعد فراغ الامام من صلاة العصر وليجمع الصلاتين، فانه افضل، والجمع سنة اماتها
الناس
ذلك ويروي
عن ابي عبيدة وكل من يعرفه يومئذ من المسافر المكي وغيره، يصلي ركعتين ويجمع في عرفة باذان واقامتين لكل صلاة اقامة لان عرفة اكثر من ستة اميال
حدث بذلك ابو أيوب عن ابي عبيدة رواه عن جابر. وحدث ابو أيوب عن بعض اصحابه، انه حدثه عمر رفع الحديث الى بعض الصحابة، انه خرج من المدينة الى قبا وصلى ركعتين حتى رجع الى المدينة، وقياسه ستة اميال من المدينة
والامام اذا حدث بعرفات، امر رجلا يصلي مكانه، ويصلي الصلاتين جميعا، لان الامام قدمه، واحب ان احدث ان يستأنف ولا
- 316 -