الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٣٢٠الحصى الذي يرمي به، ثم رجع الى مواضع يرمي منه فرمى بذلك الحصى؟ فان ذلك الرمي لا يجزيه، وهو بمنزلة من لم يرم، وانما يؤمر
ان يأخذ الحصى من بطن الوادي
•
(مسألة): قال ابوالمؤثر: يأخذ الذي يرمي الجمار حصاه من
حيث شاء من الحرم، ولا يأخذ من الجمار ولا من غير الحرم، قال والذي نستحبه اذا اخذ حصاه يغسله، واذا لم يعلم فيه نجاسة، فلا بأس ان يرمي به. (مسألة): قال ابوالمؤثر - رحمه الله -: لا يرمي الرامي الجمار بلؤلؤ ولا بدر، ولا بعظم، ولا خشب، ولا بحض، ولا بأجر. ولا بطين، ولا بمدر ولا ببندق، ولا يرمي الا بالحصى، فمن رمى بشيء ذلك من، فهو كمن لم يرم، وليعد الرمي بالحصى (مسألة): ابن عباس قال: كنت اقود برسول الله صلى الله عليه وسلم
سبع
غداة العقبة، حتى اذا كان ببطن الوادي قال: «التقط لي سبـ الخذف فالتقطت له حصيات هي مثل حصى سبع حصيات، فوضعهن في يده فقال بأمثال هؤلاء فارموا واياكم والغلو في الدين
فرمي بهن وانصرف
•
(مسألة): وانما يرمي الجمار بحصى الحرم، فان فات ذلك
واحل؟ فعليه دم. وان اخذ من حجارة منى؟ فلا بأس، ولكن لا يأخذ من حصى مستعمل، لانه كالماء المستعمل
(مسألة): اجمع الفقهاء، ان الحصى الذي يرمى به مثل
الجوزة والبندقة
(مسألة): ولا يرم الجمار مما رمى الناس به، فمن رمى من
- 320