بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٣٢١

ذلك الحصى، فلا فساد عليه

(مسألة): ومن نقص عليه شيء من الحصى؟ انصرف جانبا

من الجمرة واخذ حصى يرمي به، يجزيه وذلك احب الينا ان يكون من

غير الجمرة، ولو كان منها.

(مسألة): وروى سليمان بن عمرو وعن ابيه قال: رأيت عند جمرة العقبة راكبا فقال: «يا ايها الناس: لا يقتل

النبي بعضكم بعضا، من رمى فليرم بمثل حصى الخذف وكل ما وقع عليه اسم حجر فجائز ان به. ولا يجوز ان يرمي بالآجر والملح وما جانس ذلك لان اسم الحجر غير واقع عليه

يرمي

- 321 -