بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٣٢٥

الباب السادس والثمانون في جمرة العقبة

ومن رمى جمرة العقبة من فوقها يوم النحر؟ فليعد الرمي من بطن الوادي فان ذبح او حلق، قبل ان يعيد؟ فعليه الرمي، وعليه

دم.

وان كان في غير يوم النحر؟ فليعد ما كان بمنى ولا شيء عليه، وان

لم يذكر حتى دخل مكة؟ فعليه دم

(مسألة): ومن اتى جمرة العقبة من العقبة، ثم انحدر الى

المسيل ثم رماها من المسيل لما دنا منها، ثم رجع قصدها واخذ طريق

العقبة؟ فلا بأس

(مسألة): ومن ترك التكبير كله يوم النحر عند الرمي؟ فليعد رميه ويكبر، فان ذبح وحلق قبل ذلك؟ فعليه دم. وان لم يذكر حتى مر يوم النحر؟ فالمستحب ان يهدي شاة، ومن نسي تكبيرة او تكبيرتين؟ فليعد رمي حصاة او حصاتين، وليكبر فيهما ان كان ساعته، والا فليصنع معروفا بترك التكبيرة او التكبيرتين، وليس في زيادة الرمي شيء.

من

- 325 -