بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٣٢٦

(مسألة): والجمار كلها ترمى من حيث شاء الا جمرة العقبة،

•

فلا يرمها الا من الوادي، وينصرف اذا رماها من حيث شاء النحر

تعمل (مسألة): ومن رمي حصاه من جمرة العقبة يوم

يوم

حتى ذبح؟ فعليه دم ويرميها، فان نسيها ايضا، فيرميها وعليه اطعام مسكين، وقيل ايضا عليه دم في نسيان الحصى من جمرة العقبة. (مسألة): ومن نسي حصاة من رمي جمرة العقبة النحر حتى اصبح؟ فليرمها، وعليه اطعام مسكين، ويقال عليه دم. وان نسي رمي جمرة العقبة كله، حتى اصبح؟ رماها وعليه دم فان ترك حصاة من جمرة العقبة يوم النحر؟ فقد اساء وعليه دم. فان ترك رمي جمرة العقبة في اليوم الثاني حتى اصبح؟ قال بعض عليه دم لكل جمرة ترك منها. وقال بعض اطعام مسكين لكل جمرة ويرميها للغد (مسألة): ومن رمي الجمار بخمس حصيات رمية واحدة بهن جمعيات؟ فعليه دم ان فاته الوقت، فان لم يفته، فليعد الرمي على السنة، ولا شيء عليه، وذلك قبل غروب الشمس من اليوم الثالث بيوم النحر

•

(مسألة): ومن رمى الجمرة الوسطى يوم النحر وحسبها جمرة

العقبة فذبح وحلق، ثم علم بعد ذلك انه كان اخطأ من الغد؟ فعليه دم يريقه، وقيل دمان ويعيد الرمي

ومن رماها او لبى دونها وهو يحسبها جمرة العقبة وذبح وحلق وافاض

وطاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم اتى اهله، ثم علم انه كان أخطأ فعليه بدنة والحج من قابل.

- 326 -