بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٣٣٠

وانتم حرم وهو عليه حرام بعد، حتى يزور البيت لا يقرب النساء

محرما وعليهن الزيارة.

(مسألة): واذا دخل الليل، فقد خرج وقت الرمي باجماع (مسألة): ورمي جمرة العقبة واجب .. لا تنازع في ذلك واذا دخل الليل، فقد خرج وقت الرمي باجماع، واختلف فيمن ترك رمي جمرة العقبة عامدا.

قال بعض: حجه باطل وقال عطاء: ان تركه عامدا بطل، وان

ترکه ناسيا اراق دما.

وقال بعض عليه دم وبه يقول اصحابنا

•

وقال بعض: لا يبطل حجه ولا يوجب الدم عليه

فاذا زالت الشمس في ايام التشريق، فقد دخل وقت الرمي

باجماع، وتنازعوا في الرمي قبل الزوال.

(1) جزء الآية (195) من سورة المائدة