الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٣٢٩حلق، وليس عليه غير ذلك
وان كان قد صام الثلاث آخرهن يوم عرفة، فاذا
اذا
رمى جمرة العقبة،
، وسبع رجع الى وطنه، او حيث
معه بمكة شيء، فان عليه
ولو
شاء.
واما من كان ذا يسار في بلده، ولم يكن
ان يذبح هديا قبل ان يحلق أو يقصر اذا رمى جمرة العقبة،
استعطى او باع ثيابه.
وقد روي
روي
ذلك لابراهيم النخعي وهو بعض رأي فقهاء المسلمين،
لنا ذلك عنهم، ولو انه صام لم ينفعه صيامه ذلك لان هدي
المتعة لازم
له
،
،
المتعة فان حلق او قصر ولم يذبح، لزمه دمان
دم
ودم الكفارة
ومن دخل مكة محرما مفردا بالحج حتى حج فلا عليه ولا
هدي.
صوم
واذا رمى جمرة العقبة، قطع التلبية، فان لم يرمها حتى تغرب الشمس، فلا يلب وعليه رميها من الغد ودم.
محل
فاذا فرغ من ذلك، وكان يوم الذخر من اول ايام التشريق، وهو
،
قد حل له الحلال كله حين جلس، الا النساء والصيد
والطيب. وقال غيرنا، الا النساء والطيب
وقال آخرون الا النساء سواء، واحتجوا بقول الله تعالى: واذا
(1)
حللتم فاصطادوا واحتججنا بقوله عز وجل: لا تقتلوا الصيد
(1) جزء الآية (2) من سورة المائدة
- 329 -