الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٣٣٤سبع
(مسألة): قال ابوالمؤثر: من نسي ان يكبر على اثر كل حصاة
اذا رمي الجمار فان كان في مقامه او قريبا من ذلك، فليرجع، وليكبر تكبيرات، وليس عليه اعادة الرمي. وان لم يرجع؟ فلا شيء عليه، وقد تم رميه وان كان قد تباعد فلا شيء عليه في التكبير هذا عندي رمي الجمار كلها
وقال: ليس عندي رمي جمرة العقبة يوم النحر، ولا في غيره في الايام وقوف ولا دعاء، ولكنه من حين ما يرمي ينصرف، وقال: من صعد جمرة العقبة ثم رماها من حيث يقع الرمي، فعليه ان يعيد
الرمي
•
، وان لم يفعل فعليه دم (مسألة): قال: ومن رمى بسبع حصيات جميعا؟ فانه
لا يجزئ الا عن واحد وليرم في الوقت بست حصيات (مسألة): قال ابوالمؤثر: للرجل ان يرمي راكبا وقائما ولا قاعدا الا من عذر. قال: وكذلك المرأة، قلت: والخنثى كيف ترمي الجمار واين يكون؟ قال: يكون حيث يكون النساء في
يرمي
مني
(مسألة): قال: ومن رمى احد الجمار واصاب به رجلا او
امرأة فجرحه؟ فعليه دية الجرح، دية الخطأ
•
(مسألة): وسئل عمن يرمي الجمرة فوقعت الرمية على شيء
لقيها قبل الجمرة، ثم طارت فوقعت على الجمرة؟ قال: انها مجزية. قال: وان وقعت على الجمرة انها تجزيه، وان وقعت ثم عادت
- TTE -