الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٣٣٧يرميان الجمار على هيئتهما، لا يغسلان ولا يتوضأن ورميهما تام. (مسألة): قال ابوالمؤثر: الذي نحفظ انه اذا رمى جمرة العقبة يوم النحر، فانه يستحب له ان يأتي مسجد الخيف، فيصلي فيه ركعتين، فان لم يمكنه صلى في رحله ركعتين ثم يذبح، ثم يقضي
تفته
•
قال ابوالمؤثر: اقول يصلي ركعتين، ويصلي وحده كسائر الركوع، ولا يكثر فيهما شيئا من تكبير العيدين قال ابوالمؤثر: الذي سمعنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزدار البيت بنسائه
قال ابوالمؤثر: الذي سمعنا ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينهى الناس ان يلبثوا من وراء العقبة مما يلي مكة، حتى تنقضي ايام
التشريق.
اساء.
(مسألة): من لم يرم الجمار حتى صلى العصر؟ فليرم وقد
(مسألة): وليس في زيادة الرمي شيء، ومن رمي الجمار فنسي جمرة العقبة حتى غربت الشمس؟ فليبدل رميها من الغد، ثم الجمار كلها. وان صار الى مكة قبل ان يرميها؟ فعليه دم.
يرمي
(مسألة): ومن رمى جمرة العقبة ثم الوسطى ثم الاولى؟ فقد اخطأ ولا شيء ولا بدل عليه. وان أعاد الرمي فذلك اوثق. (مسألة): ومن لم يرم الجمار في اليوم الاول والثاني؟ رماها في
- rry.