الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٣٣٦(مسألة): قال ابوالمؤثر: من رمى جمرة العقبة من فوقها
فالذي يؤمر به، ان يرميها من بطن الوادي، فان رمى من فوقها فقد
تم رميه ولا اعادة عليه.
•
قال: ورمي الجمار سنة وليس بفريضة.
(مسألة): قال ابو المؤثر: اذا رمى الرامي الجمار فان وقع قريبا منها ولم يبلغ اليها لم يجزه، وان بلغ اليها اجزاء
قال وان رماها فتعمدها فتعداها انه يجزيه قال: الا ان يكون اراد برميه ان يتعداها فرماها فان وقع رميه
عليها اجزاه، وان لم يقع عليها لم يجزه، وليعد الرمي قال: واذا دنا من الجمرة، ثم وضع الحصى عليها بيده وضعا؟ لم يجزه وهو كمن لم يرم وليعد الرمي قال وان قام عند الجمرة، ثم طرح الحصى طرحا من يده وهو قائم فسقط الحصى عليها؟ اجزاء، وقد تم رميه
•
(مسألة): قال ابو المؤثر: يرمي الرامي جمرة العقبة يوم النحر الجمار راكبا الا من
وهو راكب، قال: واما ايام التشريق فلا
عذر.
يرم
(مسألة): قال ابو المؤثر: الذي يستحب للرامي بالجمار ان
يغتسل كل يوم قبل الرمي، ويتوضأ، ثم يرمي، فان لم يغتسل
ويتوضأ ويرمي
فلا بأس عليه ورميه تام
فان حضرت الصلاة توضأ وصلى، قال: والحائض من النفساء
- 336 -