بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٣٣٩

(مسألة): ومن بعض الكتب سئل ابن عباس عن رمي الجمار

فقال: انه ما منه رفع ولولا ذلك لكان مثل ثبير (وهو جبل منى).

(مسألة): والرمي والنفر والذبح، انما يجوز هذا كله بالنهار

،

ولا يجوز من ذلك كله بالليل، الا الخائف، فانه يرمي بالليل وقد قيل

والراعي

فاذا فات ذلك وانما هو قضاء جاز ذلك في الليل والنهار كله ان

يرمي بالليل

الرمي

(مسألة): ومن رمى كل الجمار في يوم واحد؟ فعليه اعادة

(مسألة): ومن رمى الجمرة فطرح رمية ابعد منها؟ فان اعادها، والا فاطعام مسكين مصدق به. ومن رمى اول النهار فانه

يعيد ذلك

(مسألة): فان رمى رمى السبع جميعا برمية واحدة؟ فهو واحدة

ولا يجزيه، ويرمي

كان

ستا، ويكبر مع كل حصاة تكبيرة لأن رسول الله

فيكبر يرمي

مع كل حصاة تكبيرة.

وقيل: ليس للقائم عند الجمرتين، لعله من الدعاء شيء مؤقت (مسألة): وقيل عن محبوب: يستحب ان يرفع الايدي

وبطن الكفين الى الارض

،

(مسألة): ومن لم يرم حتى جاء وقت صلاة الظهر، ويخاف

ان بدأ بالرمي فاتته الصلاة؟ فليصل ثم يرمي ولا شيء عليه

- rra-