الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٣٤٠ولار
(مسألة: ووقت الرمي في ايام التشريق الى مغيب الشمس
رمي
في الليل الا للخائف والراعي
(مسألة): ومن انصرف عن الرمي وهو شاك اكثر ام لا؟ فلا
شيء عليه
(مسألة): وان رمى، ثم شك بعد الرمي، انه رمى سبعا او اقل اجزاء ذلك، اذا كان قد حفظ عدده قبل الرمي، فان علم انه رمى جمرة العقبة بأقل من سبع حصيات، ثم ترك ذلك عامدا حتى انقضت ايام الرمي؟ فعليه دم، وان ترك ذلك الذخر، ثم ذكر الثالث او الثاني، ابدله. وما نسي من الحصى، فذكره في ايام
يوم
الرمي ابدله، ولا شيء عليه اذا انقضت
•
يوم
(مسألة): ومن رمى الجمرة يوم النفر الاول وهو مشك في زوال الشمس، وكان ذلك من خوف منه على نفسه وماله، وقد رأى
•
الناس يرمون فتوهم ان يكونوا ابصر منه بالرمي فان كان رماها في وقت كان عنده انه وقت لرمي الجمار وانصرف ذلك، ثم اعترض الشك عليه من بعد؟ لم يلزمه، فان كان رمى في حال الشك في الوقت ان الرمي فيه جائز. ورجع في ذلك الى تقليد غيره، مع ظهور الادلة على اوقات النهار؟ فانه غير مؤد لما
عن
عليه
(مسألة): وقيل: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي الى الجمار.
وجب
قال جابر بن عبدالله: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر
- 340 -