الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٣٤٣تشرق الشمس، ومن رمى بحصاة، وغابت عنه، ولم يدر وقعت موضع الحصى او لم تقع؟ اعادها، ليكون على بينة من الرمي، واصابة الموضع، وان رمى حصاة فجاوزت الجمرة، او قصرت دونها؟ لم يجزه، ولو وضع الحصى على الجمرة وضعا لم يجزه، لان الوضع غير الرمي (مسألة): وعن معاذ وليس) هو معاذ بن جبل) وكان من
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم» يميط لحيته فيأخذ من طولها وعرضها
(مسألة): ولا يرم الجمار الا بعد زوال الشمس الا جمرة العقبة في يوم النحر، فانها ترمى قبله وبعده، فان نفر بعد مغيب الشمس في اليوم الثاني؟ فعليه ثلاثة دماء، وكل عقبة ترك رميها، فعليه دم. (مسألة): ومن طاف بالبيت، فلا يبت بمكة حتى يرجع الى منى ويرمي الجمار ثلاثة ايام بعد يوم النحر، ويكبر مع كل حصاة تكبيرة، ويبيع ويشتري ان شاء، وذلك قوله تعالى: ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم يعني الرزق في التجارة في مواسم
الحج كلها
(1) جزء الآية (198) من سورة البقرة
- 343 -