بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٣٤٢

الاعادة، ومن رمى بالأكثر وبالأقل، اطعام فاذا انقضت أيام الرمي وجبت الكفارة.

وقد رخص بعض في يوم النفر الأول، اذا لم يكن رمى ثم رمى

لعل يوم النفر ونفر كان عليه في ذلك اطعام

•

واما انا فارى عليه اذا تركه الكفارة، لأن لكل يوم

المناسك.

الخائف

حظه

من

(مسألة): ورعاة الأبل؟ يجوز لهم الرمي بالليل، وكذلك

(مسألة): ومن رمى الجمرة بحصاة فوقعت في اسفل الجمرة؟ فلا بأس عليه، وان رماها فطرحها ابعد منها؟ فليتصدق باطعام مسكين غداء وعشاء

•·

(مسألة): والمريض الذي رمى عنه وليه؟ فان افاق عاد رمي ذلك اليوم، فلا بأس، واما ما مضى فقد اجزاه (مسألة): والصبي يرمي عنه ابوه اذا كان لا يستطيع، وقد

معه حج

(مسألة): ومن رمى الجمرتين، فان صار الى مكة قبل ان

يرميها؟ فعليه دم (مسألة): وقال ابن عمر: لا يصل على شيء من الجمار، ولا على الصفا ولا الصفا والمروة، ولا يصل حجارتهما. (مسألة): سميت ايام التشريق، لان الهدي لا ينحر حتى

- 342 -