بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٣٤٧

من الرمي، فان لم يفعل حتى تنقضي ايام التشريق او ينفر؟ فعليه

دم.

قال: ومن شك انه ترك من الرمي شيئا؟ فلا شيء عليه حتى

يستيقن

قال ابوالمؤثر: وان استيقن انه ترك من الرمي شيئا؟ فلا شيء عليه، حتى يستيقن بعد ان نفر، وانقضت ايام التشريق، انه نقص شيئا، فعليه لكل حصاة مسكين الى ثلاث حصيات

قال: وان هو شك انه ترك من رمي الجمار اربع حصيات، ولم يستيقن حتى نفر، او انقضت ايام التشريق؟ فانه يلزمه ان يبعث بدم ينحر عنه كفارة.

قال: ومن لم يرم جمرة العقبة يوم النحر ناسيا او متعمدا؟ فعليه ان ولا شيء عليه، الا ان يكون ذبح او خلق، فان ذبح وحلق

يرمي،

•

وازدار ولم يرم؟ فانه يرم، فليرم جمرة العقبة وعليه دم قال: وان لم يرم حتى تنقضي ايام التشريق او ينفر؟ فان عليه دما

لتركه رمي جمرة العقبة، ودما لتقديمه نسكا قبل نسك قال: ومن رمى بثمان حصيات او بعشر حصيات، فقد تم رميه (مسألة): قال: اذا زالت الشمس؟ فليرم الرامي الجمار،

وليعجل ان يرمي عند الزوال، ثم يصلي الظهر

قال: وللرامي ان يرمي الجمار منذ نزول الشمس الى ان يغيب من

الشمس قرن، ثم يمسك عن الرمي.

- 347 -