بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٣٤٨

(مسألة): قال ابوالمؤثر: يرمي الرامي جمرة العقبة يوم

وهو راكب، واما ايام التشريق فلا يرم الجمار راكبا الا من

النحر

عذر

قال: ومن رمي الجمار قبل ان تزول الشمس فلا ينتفع بذلك وليعد الرمي اذا زالت الشمس، فان اعاد الرمي في ايام التشريق؟ لم ار عليه بأسا وان لم يعد حتى تنقضي ايام التشريق، رأيت عليه لرمي كل جمرة شاة في كل يوم.

(مسألة): ومن ترك رمي الجمار كلها حتى انقضت ايام منى؟ فعليه لكل جمرة في كل يوم دم، فذلك عشرة دماء، ولكل حصاة لم يرمها من الجمار، اطعام مسكين في السبع الحصيات من كل جمرة في

يوم دم.

(مسألة): ومن ترك رمي الجمار في يوم النحر او غيره متعمدا او ناسيا؟ فعليه في كل جمرة دم، والخطأ في الحج وعمده سواء في الكفارة.، وهو آثم في العمد

•

(مسألة): وسألته عن رمي الجمار وجمرة العقبة، اهو من

السنة عندك؟ قال: فعندي انه من السنة فيما قيل قلت له: فرمي الجمار كلهن أي وقت من النهار؟ قال: ما رمي جمرة العقبة فيوم النحر، من بعد شروق الشمس الى ما الى وقت ما امكن من تيسير ذلك، واما الجمار في ايام التشريق قيل: ان رميها من زوال الشمس الى الغروب

بعد ذلك

6

فقد

قلت له: فما الفرق بين جمرة العقبة والجمار في ايام التشريق؟

- YEA-