الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٣٤٩قال: فالفرق في ذلك ثبوت السنة في هذه على هذا ثبوت السنة في
الجمار كلها على هذا، وليس لاحد تخيير في احكام الله قلت له: فمن لم يرم جمرة العقبة الا بعد الزوال متعمدا ما يلزمه في
ذلك؟ قال: لا يبين لي عليه شيء، ويرمي ويقضي نسكه ولا يقض شيئا من نسکه حتى يرمي من ذبحه ولا حلقه ولا تقصيره قلت له: وكذلك من رمي الجمار في ايام التشريق قبل الزوال متعمدا ما يلزمه في ذلك. وهل يجزيه ذلك؟ قال انه لا يجزيه
:
معي
ذلك، ويعيد الرمي بعد الزوال فيما قيل
قلت له: فان رمى جمرة العقبة بعد الزوال، ولم يعد يرمي حتى حلق او قصر او ذبح ما يلزمه في ذلك؟ قال: فلا يلزمه في ذلك عندي شيء اذا كان ذلك يوم النحر:، وقد قصر، الا ان يكون من
عذر. قلت: فالنسك ما هو؟ قال: النسك ما كان لازما من السنة او
الكتاب او الاجماع
قلت له: فمن قدم نسكا على نسك من غير عذر ما يلزمه في ذلك؟ قال: قد قيل انه من قدم نسكا قبل نسك، واحل على ذلك، ان عليه دما، ويعيد ما قدمه قبل الآخر، ويعيد ما قدمه في غير موضعه، اذا لم يصح العمل فيه ويثبت، والله اعلم بصحته وعدله
وصوابه
- YEA -