الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٧الباب الثاني
في فوات الحج وما يلزمه في ذلك
واختلفوا فيما يجب على من فاته الحج. عمر وابن عمر؛ يطوف ويسعى ويحلق وعليه الحج من قابل والهدي، وقال أصحاب الرأي:
يهل بعمرة، وعليه الحج من قابل.
ابن عباس: يهل بعمرة وليس عليه حج. عطاء: يهريق دما
وليس عليه شيء.
(مسألة): واختلفوا فيمن فاته الحج فقام محرما الى قابل الشافعي لا يجزيه الا ان يحج مع الناس من قابل باحرامه
(مسألة): واختلفوا في القارن يفوته الحج
•
الشافعي: يقرن من قابل ويهدي هديين، هديا لاقرانه وهديا
لفوات الحج ويخرج من احرامه بعمل عمرة.
الثوري: يطوف ويسعى لعمرته، ولا يقصر ولا يحلق ولا يحل
حتى يطوف، بحجه من الصفا والمروة. وتكون عمرة وعليه الحج من
قابل ويهريق دما.
- IY-
٦٬٤٣٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.