الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٨ابو سعيد: اذا لم يقصر المحرم بالحج ففاته الوقوف بعرفة، انه
ينسك بقية ما ادرك من المناسك ويحل ويطوف ويسعى ويخرج من حال
حجه واحرامه وعليه الحج. وعليه لفوات حجه دم
فان كان ذلك نافلة، فيعجبني ان لا يكون عليه قضاء لانه حج
عذر. ولا يبعد عندي ما حكي انه يحل بعمرة اذا كان فاته مع ثبوت الحج، لانه لا يستطيع ان يدرك الحج بعد فواته ولا اجدني الزمه بمعنى الاتفاق عملا لا يقع له نفعه ولا يحط عنه معنى ولا يقصر هو في شيء.
فان طاف وسعى واحل عن شبه ما يحل عن العمرة به، اشبه
ذلك عندي معنى ما يحسن في ذلك لهذا المعنى واما اذا قام محرما ولم يحل فمعنا الحج منعقد عليه اذا ترك ذلك من غير عذر. ولا يحل له دون ان يحج من قابل او يطوف ويسعى بين الصفا والمروة، ويخرج بمعنى عمرة قبل ان يدخل اشهر الحج وهو محرم،
،
اعجبني ان ينعقد عليه الاحرام ولا يكون له محل دون اتمام الحج ويعجبني انه ما لم يجدد الاحرام بالحج بعد دخول اشهر الحج ان يكون على معنى التخيير ان شاء احل بعمرة، وان شاء اقام على احرامه وقضى حجه ويجزيه ذلك عن حجة الفريضة
واما القارن اذا فاته الحج، فعليه ان ينسك ما ادرك
من
فيذبح عن عمرته، ويشبه ان يكون عليه الحج من قابل.
المناسك
واما العمرة فيحل عنه الطواف بين الصفا والمروة والزيارة، وقد يشبه ان يكون عليه طوافان للعمرة والزيارة. وقد يجزيه عند بعضهم
- 18 -