الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٢٠الخطاب رضي الله عنه وزيد بن ثابت وابن عمر يطوف ويسعى ويحلق او يقصر وعليه الحج من قابل. وبه قال الثوري والشافعي واحمد واسحاق
وابو ثور واصحاب الرأي: يهل بعمرة وعليه الحج من قابل
•
وقال ابن عباس: يهل بعمرة، وليس عليه الحج من قابل.
وقال عطاء: يهريق دما وليس عليه شيء
وقال مرة: يهل بعمرة وان كان حج فليس عليه شيء وان لم يحج
الفريضة حج من قابل
وقد روي
•
لنا عن الحسن البصري انه قال في امرأة حجت وطافت
وسعت ولم تأتِ منى ولا عرفات حتى قدمت البصرة، قال: تهدي هديا
فاذا كان عام قابل اعتمرت وحجت
قال ابو بكر: قول ابن عباس حسن.
واختلفوا فيمن فاته الحج فقام حراما الى قابل فقال الشافعي واصحاب الرأي: لا يجزيه الا ان يحج مع الناس من قابل باحرامه. وحكى ابن وهب عن مالك انه قال كما قال الشافعي، واصحاب
الرأي لا يجزيه الا ان يحج مع الناس من قابل.
وحكى ابن نافع عنه انه قال: ان احب ان يقيم على احرامه فعل
وان اقام حتى يحج قابلا فان احب حل بعمرة وعليه حج قابل
والهدي
قال ابو بكر: قول الشافعي صحيح
6
واختلفوا في القارن يفوته الحج فقال مالك والشافعي وابو ثور: