بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٢٣

وقال أهل الكوفة لا دم عليه

(مسألة): ومن احرم ولم يدرك الحج فاقام الى سنة فحل من

احرامه، فله ان يجامع امرأته ولا شيء عليه. وان لم يحج فعليه الحج

والعمرة.

ومن غيره، ومن لم يقف بعرفة فلا حج له بلا خلاف، ومن وقف بها ساعة من الليل اجزاه، ومن فاته الوقوف بها فعل بمنى ما يفعله الناس ويحل ويرجع الى بلده ولا يصيب النساء ولا الصيد ويحج من قابل.

وعليه دم. ومن لم يبت بجمع فعليه دم. ومن لم يدع بها فعليه دم نسي التكبير كله عند الرمي الجمرة العقبة او غيرها من الجمار، فليعد فان فاته فليهد شاة هذا اذا ترك التكبير كله

واما التكبيرة والتكبيرتان فانه يعيدهن ولا شيء عليه. وان رمى

بغير حصى الحرم أعاد، وان فاته فعليه دم والله اعلم

رجع الى كتاب بيان الشرع.

- 23 -