الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٢٢واما اذا قام حراما ولم يحل فمعنى الحج عندي منعقد عليه اذا ترك
ذلك من غير عذر، ولا يحل من دون ان يحج من قابل او يطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويخرج بمعنى عمرة قبل ان تدخل اشهر الحج، فان دخلت اشهر الحج وهو محرم اعجبني ان ينعقد عليه الاحرام لا يكون له محل دون تمام الحج ويعجبني انه ما لم يجدد الاحرام بالحج بعد دخول اشهر الحج ان يكون على معنى التخيير، ان شاء احل بعمرة وان شاء اقام على احرامه وقضى ويجزيه ذلك عن حجة الفريضة عندي واذا جدد الاحرام بعد دخول اشهر الحج. لم يكن له عندي في ذلك تخيير الا ان يقضي الحج، وعلى معنى قول اصحابنا ان القارن اذا فاته الحج ان ينسك ما ادرك من الحلق والتقصير ويذبح عن عمرته المتعة وعليه دم لفوات حجه ويشبه معنى قولهم ان عليه الحج من قابل واما العمرة، فعندي تنحل عنه في معنى قولهم للطواف والسعي بين الصفا والمروة للزيارة
وقد يخرج في معنى قولهم ان عليه طوافين طوافا للعمرة وطوافا للزيارة. وقد يجزيه عند بعضهم طواف واحد، ولا يشبه عندي ان يكون عليه القران في قضاء العمرة التي عليه لان العمرة لم تفت ولانه قد
خرج منها ويحل بعد الزيارة في معنى الحج.
(مسألة): ومن جامع ابن جعفر: ومن احرم بحجة وفاته يوم عرفة؟ فانه يصنع كما يصنع الناس بمنى ويحل ويرجع الى بلده ولا يصيب النساء ولا الصيد حتى يحج من قابل وعليه دم في رأي اهل مكة والمدينة.
- YY.