بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٢٥

الباب الثالث

فيمن مات بمكة او في الطريق او مات بعد الوقوف بعرفات واحكام ذلك

ومن لزمه الحج ثم يدركه الموت في الطريق قبل ان يحج، فيوصي بتمامه لان ذلك قد لزمه، وان كان حين وقع في يده خرج ولم يفرط

فمات في الطريق فارجو ان لا يلزمه وان اوصى بتمامه فهو افضل (مسألة): ومن خرج حاجا فلما كان في بعض الطريق هلك، انه لا يلزمه، فان دخل في حدود الحج ولم يوص انه يتم عنه حجه لأنه قد دخل فيه ولزمه تمامه

(مسألة): والمحرم اذا مات، أتم عنه ما بقي من مناسك

الحج، وتقضى حجته حيث مات.

(مسألة): ومن مات وقد وقف بعرفات ما وقف، فقد ادرك

ويقضى عنه ما بقي من نسكه في الفريضة والنافلة

•

(مسألة): وان مات حاجا وقد دخل الحرم، اتم عنه، وان

مات قبل ذلك فليس عليه

- YO-