بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٢٦

بذلك

(مسألة): ومختلف فيمن مات في طريق مكة هل يحج عنه. قال بعضهم: يحج عنه وقال بعضهم لا يحج عنه حتى يوصي

(مسألة)

: محمد بن محبوب الى اهل المغرب عمن وقف بعرفات فمات قبل ان تغرب الشمس او بعد مغربها او بالمزدلفة او بمنى بعد رمي الجمار او قبله، او قبل طواف الزيارة الى أي موضع ينبغي له ان يوصي بالحج: عنه، وقلت: هل يستأجر له من يحج عنه؟ فاذا مات فليؤد عنه

ما بقي عليه من مناسكه في ذلك العام او بعده حيث مات

وقول: اذا مات الحاج بعد ان وقف بعرفات فان وليه يقضي عنه نسكه ويرمي عنه الجمار ويذبح عنه ويزدار عنه البيت، واذا مات قبل ان يقف بعرفات فلا بد ان يؤخذ له من يقضي عنه من الموضع الذي

مات فيه ونحن ناخذ به

•

(مسألة): واذا مات الحاج بعد ان احرم بالحج غير انه لم يقف

بعرفات قال: قالوا يستأجر له من يقف عنه ويقضي عنه جميع مناسكه في

عامه ذلك او في غير عامه

•

قلت: فان وقف بعرفات بعد زوال الشمس قال: يقضي عنه

وليه او رفيقه ما بقي من مناسكه وأحب إذا رمى عن نفسه الجمار كله رجع رمى عنه. فان رمى عنه وعن نفسه في موقف واحد كل جمرة وقف

عليها فقد أجازوا له ذلك

وأحب اذا فرغ من الزيارة رجع الى منى ثم خرج عنه من منى

-

- 26 -