بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٢٧

فازدار عنه من منى وطاف وركع وسعى. فان فعل ذلك ولم يرجع الى منى فطاف عنه وسعى أجزاء، فان لم يفعل وليه أو رفيقه ذلك فأحب لورثته أن يستأجروا له من يقضي عنه ما بقي من مناسكه وان لم يوص هو بذلك

ولم ينفذ ذلك عنه ورثته رجوت أنه قد أجزى عنه ان شاء الله

•

(مسألة): ومن مات حاجا وقد دخل الحرم أتم عنه وليه ومن

مات قبل ذلك فليس عليه.

(مسألة): ومن مات وقد وقف بعرفة مع الإمام ما وقف فقد أدرك وليقض عنه وليه ما بقي من نسكه الفريضة والتطوع.