بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٢٩

الباب الرابع

في المحصور وما يجب له وعليه وأحكام ذلك

قال الله تعالى: {فان أحصرتم فما استيسر من الهدي (1) وذلك المحرم الذي يعرض له المرض أو الخوف فلا يقدر أن يمضي، فان كان أحرم بعمرة ذهب حيث شاء وهو على احرامه ويرسل الهدي الى مكة ويعاهده الذي عنده أن ينحر عنه في ساعة معروفة من يوم. فاذا انقضى ذلك قصر وحلق واحل هو من حيث ما كان إلا

النساء والصيد حتى يقضي عمرة مكانها

وان أحرم بالحج أو بالحج والعمرة قارنا ثم احصر، ذهب حيث أراد فهو على احرامه. فان أفرد بالحج بعث هديا واحدا وان قرن فقال

من قال: بهديين

قال غيره: هديا وبه نأخذ، ويأمر هو الذي معه أن ينحره يوم

النحر بمنى فاذا انقضى الوقت الذي عاهده اليه أحل الا النساء والصيد

(1) سورة البقرة جزء الآية 196

- 29 -