الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٣٠وعليه الحج أو الحج والعمرة ان كان قرن، وان أصابه مرض فبذا له
فرجع قبل أن يحرم فليس عليه شيء
وقال جابر بن زيد: ـ رحمه الله ـ من أصابه في رأسه أذى فحلقه أو مرض في جسده فداواه. كفارة ذلك أحد هذه الخصال التي قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) والصيام ثلاثة أيام والصدقة ستة مساكين الى عشرة. وقال من قال: صيام ثلاثة أيام أو اطعام ستة مساكين والنسك شاة. ويقال قبل أن يحل والذبح والطعام بمكة والصيام حيث كان
أجزاه.
وقال من
(1)
قال أيضا: ان المحصر ويوجد المحصور عن الحج اذا انحر عنه يوم النحر فليمسك عن الحلق يوما أو يومين ثم يحلق ويحل. (مسألة): وسئل عن المحصور ما هو؟ قال: هو الحبس بعد الاحرام اما يحبسه مرض أو عدو. ولا يستطيع الوصول الى الحج قال الله تعالى: فان أحصرتم (2) فان حبسكم كسر أو مرض في احرامكم أو عدو فما استيسر من الهدي) (3)، فان أحصر المحرم فليقم محرما مكانه وليبعث الى مكة ما استيسر من الهدي ويقيم على احرامه ويجعل بينه وبين الذي يبعث معه الهدي أجلا في ساعة معروفة من يوم معروف، فاذا انقضى الأجل وغلب على ظنه أنه قد ذبح عنه الهدي
(1) سورة البقرة جزء الآية 196 (2) سورة البقرة جزء الآية 196 (3) سورة البقرة جزء الآية 196