بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٥٣

الهدي ان ينحره في يوم معلوم

فاذا بلغ ذلك اليوم حل من احرامه في الوقت الذي وقت له وحل له الحلال كله الا النساء والصيد ويحج من قابل او بعده ان لم يصح من قابل فان لم يكن معه هدي فلا يحل حتى يفوت وقت الحج.

وكذلك في الاول ايضا وعند بعض العلماء انه لا يحل المريض من

حجه حتى يصح ويحج، وهو الصحيح عندي

والله اسأله التوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل

53 -