بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٥٥

الباب الخامس

في حج المريض واحكامه

والمريض يرمى عنه الجمار. ويحمل بالمحفة فيطاف به ويسعى

فان لم يقدر حج عنه وليه وانما يرمى عنه الجمار ويذبح عنه. واما الطواف والسعي فلا، طاف وسعى لعمرته وحجه. والمريض يحبس عليه رفيقه الى ان يموت فيقضي عنه وليه باجرة

او يكتري له.

واذا صح

(مسألة): وان وجد المريض رجلا يرمي عنه؟ فهو احب إلي

،

فان لم يجد رجلا فلا باس ان ترمي عنه امرأته، ومن رمى عنه فان شاء فاذا فرغ من رميه لنفسه، ومن رمى عن المريض ثم وقف اجزي ذلك عنهما جميعا، فان شاء اذا فرغ من رميه لنفسه ثم عاد فرمى عن المريض، ثم وقف له جاز ذلك

(مسألة): والمريض الذي لا يستطيع الحج؟ فانه يوصي

بحجة. فان عوفي حج وان مات حج عنه، الا ان يكون مريضا مما يرى

الناس انه لا يقوم منه ولا يستطيع الخروج؟ فانه يعطي من يحج عنه