بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٥٦

(مسألة): ومن دخل مريضا ولم يقدر يقضي عمرته؟ احرم بالحج وحمل حتى اذا قضى حجته اجزاه طواف واحد لعمرته وحجه،

ويفعل بمنى مثل الحاج في رمي الجمار وغيره.

(مسألة): والمريض يستحب له اذا رمي الجمار ان يتوضا الا ان له غيره لأن الذي يرمي الجمار يأتيها متوضئا فان أخطاه ذلك فلا يرمي بأس عليه. وزيارته مثل زيارة الحاج سواء وهو مجز ان شاء الله. (مسألة): ومن دخل مريضا ولم يقدر على الرمي؟ فليأمر صاحبه او رفيقه او وليا له يرمي عنه. والولي احب الينا فان لم يجده فعند ذلك يأمر من يرمي عنه واحب الينا من يعلم انه يفعل ذلك والا لا

يجزيه

وكذلك المرأة ايضا فان شاء الذي يرمي رمى في عام واحد، ثم للذي امره وان شاء رمى لنفسه، فاذا فرغ رمى للذي امره ويكبر مع كل

حصاة تكبيرة. والمريض الذي لا يقدر على الوداع ينفر به

(مسألة): والمريض الذي يحمل بالمحفة فما علا من الصفا

والمروة اجزاه ان شاء الله

(مسألة): ومن مرض فلم يقدر ان يرمي عنه ثم تماثل قبل أن

يخرج من منى؟ فان كان رمي

مضى فقد اجزاه

•

عنه اليوم الذي تماثل فاعاد فحسن واما ما

(مسألة): ومن احرم بالحج فحبسه عن البيت مرض؟ فليقم

مكانه الذي اصابه فيه المرض محرما او ليرجع الى اهله ويلتفت الحجة بما

-09 -