بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٥٧

ينحر عنه ان احب ذلك وهو حرام. حتى يكون يوم النحر

•

فاذا علم أن اهل منى قد نحروا وذبحوا هديهم فقد حل ما دون

ذلك الا النساء والصيد بمنزلة من كان حلق وذبح بمنى فقد اوجب ذلك

عليه حجة من عام قابل

(مسألة): في المريض يقف بعرفات وليس بمرض لا يرجى صحته، غير انه يخاف فوت الحجة تلك السنة هل يجزي؟ يقضي عنه وليه أو رفيقه ما بقي من مناسكه. فأجاز ذلك اذا لم يقدر يحمل فان حمل

وطاف وركع قائما او نائما فاذا لم يحفظ الا التكبير كبر خمسا واذا حمل على دابته في السعي واراد الرمل فيحرك الدابة على ما

يمكنه

•

وقال ويرمى عنه وهو محمول اذا لم يقدر يرمي؟ فاذا جهلوا ولم

يرموا عنه؟ فعليه تسعة دماء لكل يوم ثلاثة وعليه لجمرة العقبة دم (مسألة): قولنا في الزمن الذي لا يرجو برؤا ولا يدر على

الركوب

مالك؛ لا يجزي ان يحج عنه وبه قال الشافعي

•

ابو سعيد: قول لا يحج عنه ولا يجزي عنه. وقول يحج عنه فان

استطاع من بعد فعليه الحج.

وفي بعض قولهم: يجزيه اذا لم يستطع حتى يحج عنه، والله

اعلم.

- OV -