بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٥٩

الباب السادس

حج المغمى عليه والسكران والمجنون والمرتد

ومن اغمي عليه وهو يريد البيت. فقد قيل: يهل عنه اصحابه وقيل: لا يجزيه حتى يفعل هو ذلك

(مسألة): ومن وقف بعرفة ثم وقع بهم العدو او احتجزوا

واغمي عليه حتى ذهبت ايام المناسك، فحجه تام. ولا يخرجوا به من

مكة حتى يزور البيت

(مسألة): وفي موضع آخر، فيمن يغمى عليه حتى تذهب ايام

المناسك وقد وقف بعرفة

قال: عليه الحج، وذلك عند فيمن لم يقف بعرفة. (مسألة: ومن أم البيت، فاغمي عليه، فأهل عنه اصحابه

بالحج ثم وقفوا به المناسك كلها

قال الربيع: تجزيه عن حجة الاسلام ان عافاه الله

•

(مسألة): وسألته عمن احرم بالحج ثم ارتد ثم رجع الى

الاسلام؟ فقال: ان؟ فقال: ان رجع الى الاسلام فهو على احرامه

- 59 -