الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٦٠(مسألة): ومن اقر بالاسلام ثم حج حجة الاسلام وهو
مسلم، ثم ارتد بعد ذلك ثم اسلم بعد ارتداده؟ فقد اجزته الحجة
الاولى.
(مسألة): ومن ارتد قبل غروب الشمس لم ينفعه وقوفه بعرفة. ولو ارتد بعد غروبها كان فيه اختلاف وتمام حج ثم قال: تم حجه من
خالفنا
واما نحن فنقول بطل حجه حتى يطوف بالبيت
(مسألة): ومن وقف بعرفة وهو سكران فلا اعادة عليه. واما
المجنون والمعتوه، فان وقف على تلك الحال فلا حج لهما، واذا افاق المجنون ووقف فله الحج.
٦٬٤٧٣ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.