بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٦٠

(مسألة): ومن اقر بالاسلام ثم حج حجة الاسلام وهو

مسلم، ثم ارتد بعد ذلك ثم اسلم بعد ارتداده؟ فقد اجزته الحجة

الاولى.

(مسألة): ومن ارتد قبل غروب الشمس لم ينفعه وقوفه بعرفة. ولو ارتد بعد غروبها كان فيه اختلاف وتمام حج ثم قال: تم حجه من

خالفنا

واما نحن فنقول بطل حجه حتى يطوف بالبيت

(مسألة): ومن وقف بعرفة وهو سكران فلا اعادة عليه. واما

المجنون والمعتوه، فان وقف على تلك الحال فلا حج لهما، واذا افاق المجنون ووقف فله الحج.