الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٦٥•
القرآن هو ما يلزم المتعبد
(مسألة): ابو المؤثر: واذا عتق العبد وقد جاوز الميقات احرم من مقامه لان الفرض هنالك لزمه، وكذلك الصبي اذا بلغ. (مسألة): ومن كتاب ابن جعفر: ولا يجوز ان يحج العبد عن
حر مسلم الا ان لا يقدر على حر مسلم، وان لم يقدر عليه حج حج المملوك عن الحر باذن مولاه جائز
•
وقال ابو المؤثر: لا يحج العبد عن سيده ولا غيره من ذكر او انثى، والمرأة أحب الي من العبد. ولو حج عن حر باذن مولاه لم ار عليه
اعادة ولو كانوا يجدون الحر المسلم
•
(مسألة): ومن جواب الازهر بن محمد بن جعفر، وعن رجل: علم عبيده ابواب المناسك وياخذ لهم الحجج من الناس ويحج هو وعبيده فلا ينبغي ذلك ولا يحج العبد عن رجل ولا امرأة وقد رايت في بعض الآثار انه اذا لم يجد حرا يحج اكتفى بالعبد فلا ادري صحيحا ذلك
أو غير صحيح؟ والله اعلم
- 90 -
٦٬٤٧٨ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.