بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٦٤

قل او كثر، فهو على السيد

•

(مسألة): ومن خرج بغلام له واعتقه بعرفة وهو محرم اجزاه عن

حجة الاسلام، فان قدر ايضا حج

•

(مسألة): وان اعتق عبد وهو محرم قبل عرفة تم حجة وعليه دم

اذا كان احرامه من مكة ان كان دخل مع مواليه غير محرم الا ان يرجع الى

المواقيت فيحرم.

وكذلك الصبي، اذا بلغ بعد الميقات وقبل دخول الحرم فان عليه

ان يرجع

والا فعليه دم. (مسألة): ومن اذن لعبده في الحج فعلى السيد ما احدث العبد. وفي قول ابي حنيفة: ان العبد اذا حج ثم عتق فمضى في حجه لم يجزه عن حجه الاسلام واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم ((ايما عبد حج عشر حجج ثم عتق فعليه حجة الاسلام، ووافق هذا بعض اصحابنا وقال الشافعي: يجزيه ان عتق قبل الوقوف بعرفة. واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم ((الحج عرفة))

ووافق ذلك بعض اصحابنا وقول من قال منهم بالأول اصح والله اعلم. ويدل على صحة هذا القول ما روي عن ابن عباس عن النبي انه قال: ((أيما) صبي حج ولم يبلغ الحلم فعليه حجة اخرى. وايما

عبد حج ثم عتق فعليه حجة اخرى))

(مسألة): والحج غير واجب على الصبي باجماع، فدل الاجماع

على انه ان حج فقد اتى بغير الحج الذي ورد به القرآن لان ما ورد به

- TE-