بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٦٧

الباب الثامن

في حج المرأة واحكام ما يجب عليها

واذا كان للمرأة مال وليس لها ولي لم يجب عليها الحج اذا لم تقدر

على الخروج الا بولي. وتؤمر ان تطلب وليا ويجب عليها ان توصي

بالحج

(مسألة) واذا كان للمرأة زوج ولها مال بقيمة الفي درهم او الف وسبعمائة درهم من دراهم ومتاع ولا شيء لزوجها فانه اذا كان لها مال ولم يكن لها محرم يحميها ويحملها فلا حج عليها وان كان لها محرم ولا مال لها فلا حج عليها حتى يجتمعا معا والله اعلم (مسألة): واذا كان للمرأة مال فلم تحج حتى ذهب مالها وكان

لها اولاد بلغ ولهم مال فانهم يؤمرون ان يحجوا بامهم ولا يجبرون على ذلك. وان كانوا صغارا فليس لها ان تحج من مالهم

(مسألة): والمرأة اذا كان لها مال كثير وليس لها ولي لم يجب عليها

الحج اذا تقدر على الخروج الا بولي، وتؤمر ان تطلب وليا: ويجب

عليهاان توصي بالحج.

- TV-