الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٦٨(مسألة): واذا لم تحج المرأة وقد كان لها يسار حتى عجزت
وذهب مالها ولم يبق الا منزل تسكنه أو خادم يخدمها فانها تبيع خادمها
وتحج
(مسألة): وقد أجازوا لها ان كانت صرورة لم تحج ان تخرج مع
جماعة من المسلمين ثقات، فان كان لها اولاد كبار أمروا ان يحجوا عن امهم من اموالهم ان كانت لم تحج قط ولا يجبرون.
(مسألة): ولا يجوز للمرأة الخروج الى مكة ولا غيرها، وليس معها ولي الا ان تكون امرأة صرورة لم تحج قط ولا ولي لها تقدر عليه فقد اجاز الفقهاء لها الخروج الى الحج اذا اصابت جماعة من المسلمين ثقات
معهم
نساء ان تخرج معهم
•
،
(مسألة): واحرام المرأة في وجهها وهي في الاحرام كالرجل، الا انها تلبس الخف ولا تلبس الحرير ولا الطيب ولا الحلي ولا الزينة ولا يكون في عنقها خيط قد عقدته الا اخرجته فان تركت شيئا من ذلك افتدت ويكره ان تكون عاقدة شعرها او عاقدة خيطا عليه واحرامها في وجهها
وقد قيل: تستر وجهها بالمروحة وبالشيء تجعله بينها وبين
الرجال اذا راتهم من غير ان يمس وجهها ذلك الستر
(مسألة): وللمرأة ان ترخي ثوبها من رأسها امام وجهها.
وترفعه بيدها حتى لا يصيب وجهها
•
وقد روي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يمر بنا الركب
- 14 -