الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٨٩ولا تطف بالبيت حتى تطهر لان النبي صلى الله عليه وسلم منع ام المؤمنين من الطواف
بالبيت حين حاضت
وروي انه امر الحائض ان تفعل افعال الحج كلها الا الطواف
بالبيت حتى تطهر
قال ابو اسحاق الحضرمي - رحمه الله ـ وعليه العمل عندنا وقال: وان مد بها فلا تنفر حتى تزور البيت، فاذا طهرت اجزاها ان
تطوف بالبيت طوافا واحدا لحجها وعمرتها، لقوله عليه السلام لعائشة
رضي
الله عنها: ((طوافك) بالبيت يكفيك لحجك وعمرتك))
وقال بعض اصحابنا: بل انها يجب عليها طوافان، والله اعلم
وروي
•
انه عليه السلام نهى الحائض ومن كان في معناها الا تنفر
حتى تطوف طواف الصدر والا فعليها دم عند الاكثر من اصحابنا ورأى بعض اصحابنا ما ذكرته قبل من الوقوف على باب المسجد، لكن الاعتماد على هذا. والنفساء عندنا حكمها حكم الحائض لانها ممنوعة من كل ما تمنع منه الحائض من الصلاة والصيام وغير
ذلك.
الحج.
واما المستحاضة: فان حكمها حكم الطاهر، تفعل جميع افعال
وان اتى المرأة الحيض وقد بقي عليها شوط او شوطان، فانها تقطع. فاذا طهرت استانفت. وعن بعض العلماء انها تبني، والله
اعلم
- ^9 -