بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٩١

الباب العاشر

في الحج عن الغير وما يؤمر وما يلزم وما يجوز من ذلك وما لا يجوز

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يدخل بالحجة الواحدة الجنة ثلاثة: الحاج، والمحجوج عنه، والمنفذ لها، اذا كانوا مسلمين (مسألة): اختلف في حج الرجل عمن لا يتولى.

يدعو

له

منهم من قال: لا يحج الا عنمن يتولي. وجوزه بعض وقال: لا

له

رمي الحصى سمي

له

به

فاذا به،، فاذا احرم سمي وقال هاشم: اذا لم يدع له فقد خانه

قلت لمحمد بن محبوب: كيف يخونه؟ قال: اذا اخذ حجته وهو

لا يدعو له ولم يعلمه

(مسألة): اجاز الشافعي الحج عن الرجل في الحياة، ولم يجز ذلك ابو حنيفة في الحياة في فرض ولا نفل، واجاز بعد الموت بوصيته في

فرض ونافلة

الموت

وقال مالك: لا يحج احد عن احد الفرض ويحج عنه التطوع بعد

(مسألة): والحج اذا اعتقد عن رجل لم صرفه الى غيره سواء

-41