الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٩٢كان العقد عن الحاج او المحجوج عنه بلا خلاف
(مسألة): واذا أخذ رجل من أهل نزوى حجة لرجل من اهل
نخل فيجزي ان يخرج بها من نزوى لان نزوى ابعد
(مسألة: ومن خرج بحجة عن رجل ميت ولم يشترطوا عليه شيئا وهو فقير فاذهب دراهم الحجة وضعف عن شراء الذبيحة وصام الايام التي تصام. وحلق ولم يذبح، فحجته تامة ان شاء الله وعليه شاة يذبحها عن صاحبها بمنى وشاة أخرى لمتعته
(مسألة): ومن نذر من أهل الجوف ان يخرج الى صحار أو الى البصرة وكان عليه حجة الفريضة فمضى من فوره الى الحج فانه يلزمه الخروج الى الحج من داره من حيث وجب عليه
•
فان خرج من صحار أو من البصرة الى الحج فعليه ان يجعل بقدر
مؤونته وكرائه من داره الى الموضع في سبيل الحج وحجه تام.
(مسألة): وعن ابن عباس: ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي عن شبرمة فقال عليه السلام ((ومن شبرمة ()؟ قال: اخ لي او نسيب لي، فقال: ((حججت))؟ قال: لا، فقال: ((حج عن
ثم عن شبرمة))
•
وبذلك قال الشافعي، وقيل: ان احرامه لغيره يصح
فيبطل لغيره.
نفسك
لنفسه
(مسألة): ولا تحج المرأة عن الرجل. والمرأة عن المرأة جائز. ولا يجوز ان يحج العبد عن حر مسلم، الا ان لا يقدر على حر مسلم، فان لم يقدر عليه حج المملوك عن الحر باذن الله مولاه جائز وقال ابو المؤثر: لا يحج العبد عن سيده ولا غيره من ذكر ولا
- AY-