بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٩٩

ذلك

قلت: فان اشترط عليهم ان له فضلها؟ قال: يكره الشرط في

(مسألة): ابو الحواري: فيمن خرج بحجة ولم يأخذ منها قليلا

ولا كثيرا وخرج بدراهم فالذي سمعنا انه يستحب له ان يأخذ منها شيئا

ولو قل، فان لم يفعل حتى مضى الحج. جاز له اخذ ما فرضوا له

،

والله اعلم

- 44 -