الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٩٨وما فضل له
وقال: ذلك جائز له وهو كما كان بينهما. وان لم يسم دراهم معلومة فاعطى الوصي ثلاثمائة درهم على أنه ما فضل، فللحاج وما. فعليه فجائز على ما تعاقدوا
نقص
وان اوصى الى رجل ولم يسم شيئا فاعطى الورثة رجلا يحج عنه
على أنه ما فضل فلهم وما نقص فعليهم فهو كما قالوا بينهم
وان مات الخارج فعليهم ان يخرجوا من مال الموصي حتى تؤدى الثلث، فاذا جاوز الثلث. فليس عليهم بعد ذلك شيء فاذا رجع الخارج. وقال: انه قد أصيب وذهب مامعه في بر أو بحر. قال:
حجته من
هو
أمين ويستحلف
(مسألة): وسألت محبوبا: عن رجل اعطي مالا ليحج به عن
انسان فصرفها واشترى بها متاعا او ذهبا او حمارا فوقع الاكراد عليه
فاخذوا ما معه اهو ضامن للدراهم؟ قال: لا ادره ضامنا اظن عنه
•
وقال: انه يحفظ ان الرجل اذا اخذ حجة تامة مما يكون للكبار،
فليس له ان يمشي. وليركب إبله ولا يضيق على نفسه اذا كانت الحجة
تامة.
(مسألة): وما تقول فيمن اخذ حجة أله فضلها؟ قال قد
رخص ابو سفيان في ذلك، واما ابو ايوب فقال: يعلم الورثة كم فضل. فان تركوه له والا رده عليهم،
- 4^-