بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٠١

الباب الحادي عشر

آخر في الحج عن الغير من الأحياء والأموات من تأليف اصحابنا اهل المغرب

إعلم وفقك الله ان هذا الفصل يشتمل على مقدمة وتقسيمات أما المقدمة فهي ان العبادات الواجبات لا تخلو من ثلاثة اقسام اما ان تكون مالية محضة. أو بدنية محضة أو مالية وبدنية معا فالمالية المحضة كالزكاة وأداء الديون لأربابها وغير ذلك فلا خلاف

عند المخلصين من العلماء ان النيابة جائزة فيها،

وأما البدنية فبهذين الوجهين ان لا يصلي احد عن احد. وكذلك الصيام الا ما يذكره اصحابنا فالصيام عن الميت اذا اوصى به عن الميت

على خلاف فيه. وليس بالقوي.

وأما ما امتزج البدن والمال، فالحج والجهاد وغير ذلك، فانا الآن

ابين ذلك على الترتيب ان شاء الله تعالى

فأما الجهاد، فلا بد عندي فيه من تقسيمات، لا سيما وهو من

- 101 -